لم يكن في شدة مع تعذر المستحق (١) مطلقا (٢) على الأقوى ، ومعه (٣) من سهم سبيل الله إن جعلناه كل قربة.
(والغارمون (٤). وهم المدينون في غير معصية) ولا يتمكنون من القضاء (٥) فلو استدانوا وأنفقوه في معصية منعوا من سهم الغارمين (٦) ، وجاز من سهم الفقراء (٧) إن كانوا منهم بعد التوبة ، إن اشترطناها (٨) ، أو من سهم سبيل الله (٩)
______________________________________________________
(١) قال في المعتبر : (إن عليه فقهاء الأصحاب) ويدل عليه موثق عبيد بن زرارة (سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم ، فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده ، فاشتراه بتلك الألف الدراهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه ، هل يجوز ذلك؟ قال : نعم لا بأس بذلك) (١) وذهب جماعة إلى كونه بعنوان (سَبِيلِ اللّٰهِ) ، لا بعنوان ((وَفِي الرِّقٰابِ)) من أجل عدم التعارض بينه وبين صحيح أبي بصير المتقدم.
(٢) من أي سهم كان.
(٣) أي مع وجود المستحق.
(٤) بلا خلاف فيه لنص الآية المتقدمة.
(٥) فلو كان متمكنا فلا يجوز دفع الزكاة له ، لأنها شرعت لسدّ الخلة ودفع الحاجة ، والمتمكن من القضاء غير محتاج إليها.
(٦) بلا خلاف فيه ويدل عليه ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلا عن العالم عليهالسلام (والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ويفكّهم من مال الصدقات) (٢) وخبر محمد بن سليمان عن الإمام الرضا عليهالسلام (فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله ، فإن كان أنفقه في معصية الله فلا شيء على الإمام) (٣).
(٧) لأنه فقير عاجز عن أداء الدين الذي هو من المئونة ، نعم لا يعطى بعنوان الغارم لئلا ينافي الاخبار المتقدمة.
(٨) أي إذا اشترطنا التوبة لاشتراط العدالة في الفقير المستحق للزكاة.
(٩) بناء على أن سبيله كل قربة ، ورفع الدين عن المسلم مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الدين حديث ٣.