(والمرويّ) عن الرضا عليهالسلام مرسلا (أنه لا يعطي مجهول الحال) (١) فيما أنفق هل هو في طاعة أو معصية ، وللشك في الشرط ، وأجازه جماعة حملا لتصرف المسلم على الجائز ، وهو قوي ، (ويقاصّ الفقير بها) (٢) بأن يحتسبها صاحب الدين عليه إن كانت عليه (٣) ويأخذها مقاصّة من دينه وإن لم يقبضها المديون ولم يوكل في قبضها ، وكذا يجوز لمن هي عليه دفعها إلى رب الدين كذلك (٤) ، (وإن مات) المديون مع قصور تركته عن الوفاء (٥) ، أو جهل الوارث بالدين ، أو جحوده وعدم
______________________________________________________
(١) بالنسبة إلى أن الدين قد صرفه في طاعة أو معصية ، فذهب الأكثر إلى جواز الإعطاء له لإطلاق الأخبار المتقدمة وأما احتمال الإنفاق في المعصية فمنفي بأصالة العدم أو بأصالة الصحة في أفعال المسلم ، وذهبت جماعة إلى عدم جواز الإعطاء للشك في شرط الاستحقاق وهو الإنفاق في الطاعة ، ولخبر محمد بن سليمان عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد (سئل الرضا عليهالسلام عن رجل وأنا أستمع ـ إلى أن قال السائل ـ : وهو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة الله أم في معصيته؟ قال عليهالسلام : يسعى له في ماله ويرده عليه وهو صاغر) (١).
(٢) لأخبار منها : صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (سألت أبا الحسن الأول عليهالسلام عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه فاحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال عليهالسلام : نعم) (٢) وظاهر الأخبار جواز أخذ الدين مقاصة وإن لم يقبض المديون الزكاة ولم يوكل في قبضها ولم يأذن في جواز المقاصة.
(٣) أي إن كانت الزكاة على صاحب الدين.
(٤) وإن لم يقبضها المديون لإطلاق الأخبار المتقدمة.
(٥) فتجوز المقاصة لأنه كالحي في شغل ذمته بالدين غير القادر على الوفاء به بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل عارف فاضل توفي وترك عليه دينا لم يكن بمفسد ولا مسرف ولا معروف المسألة ، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان؟ قال : نعم) (٣) وخبر يونس بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (قرض ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الدين حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب مستحقي الدين حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ١.