إمكان إثباته شرعا ، والأخذ منه مقاصة (١).
وقيل : يجوز مطلقا (٢). بناء على انتقال التركة إلى الوارث ، فيصير فقيرا وهو ضعيف لتوقف تمكنه منها (٣) على قضاء الدين لو قيل به ، (أو كان واجب النفقة) (٤) أي كان الدين على من تجب نفقته على ربّ الدين ، فإنه يجوز مقاصته به منها ، ولا يمنع منها وجوب نفقته ، لأن الواجب هو المئونة ، لا وفاء الدين ، وكذا
______________________________________________________
ـ المؤمن غنيمة وتعجيل أجر ، إن أيسر قضاك ، وإن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة) (١).
وصحيح زرارة (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل حلّت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين ، أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير ، فقال عليهالسلام : إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث ، ولم يقضه من زكاته ، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد احق بزكاته من دين أبيه فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه) (٢) وهذه الأخبار ظاهرة في اعتبار قصور التركة عن الوفاء بالدين ، بل لا يبعد جواز الاحتساب إذا تعذر الاستيفاء من التركة إما لعدم إمكان إثبات الدين وإما لغير ذلك ، وعن العلامة في المختلف والمنتهى وابن إدريس والمحقق والشهيد بل وعن نهاية الشيخ جواز الوفاء مطلقا سواء كانت التركة قاصرة عن الوفاء أو لا لأن التركة قد انتقلت إلى الوارث بالموت فيكون الميت حينئذ فقيرا ، وفيه : إن حق الدين متعلق بها كما هو مفاد قوله تعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهٰا أَوْ دَيْنٍ) (٣) الآية.
(١) أي ولا يمكن الأخذ من الوارث الجاهل والجاحد قعاصة.
(٢) سواء قصرت التركة أو لا.
(٣) أي توقف تمكن الوارث من التركة على قضاء الدين ، لو قيل إن الانتقال متحقق بالموت ، لكن ظاهر الآية أن الانتقال بعد قضاء الدين والوصية.
(٤) فيجوز أن يقاصه بها ، لأن واجب النفقة كالأجنبي بالنسبة لوفاء الدين فتشمله الأدلة السابقة ولصحيح إسحاق بن عمار (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل على أبيه دين ، ولأبيه مئونة ، أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال : نعم ومن أحق من أبيه) (٤) وإذا
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ١.
(٣) سورة النساء الآية : ١٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ٢.