حتى الطفل) (١) الذكر من أولاد المقاتلين ، دون غيرهم (٢) ممن حضر لصنعة ، أو حرفة كالبيطار ، والبقال ، والسائس ، والحافظ إذا لم يقاتلوا (٣) (المولود بعد الحيازة وقبل القسمة).
(وكذا المدد الواصل إليهم) ليقاتل معهم فلم يدرك القتال (٤) (حينئذ) أي حين إذ يكون وصوله بعد الحيازة وقبل القسمة (للفارس سهمان) في المشهور (٥).
______________________________________________________
ـ إلى دار الإسلام ، هل يشاركونهم فيها؟ قال : نعم) (١) ، وخبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام (في الرجل يأتي القوم وقد غنموا أو لم يكن ممّن شهد القتال ، فقال : هؤلاء المحرمون ، فأمر أن يقسّم لهم) (٢) ، وهم محرمون من ثواب القتال بعد تقسيم الغنيمة عليهم وعلى غيرهم ، ومن هذه الأخبار يعرف حكم مقاسمة الغنيمة بين كل من حضر من المسلمين قبل التقسيم وإن لم يشارك في القتال وإن كان حاضرا ، أو لم يكن حاضرا وقت القتال.
(١) ولو ولد بعد الحيازة وقبل القسمة بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : خبر مسعدة بن صدقة ، عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام (إن عليا عليهالسلام قال : إذا ولد المولود في أرض الحرب قسّم له مما أفاء الله عليهم) (٣) ، وخبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام (إذا ولد المولود في أرض الحرب أسهم له) (٤) ، ولما روي (أن النبي أسهم للصبيان بخيبر) (٥)
(٢) دون غيرهم : أي غير المقاتلين ممّن حصر الحرب لا للقتال كمن حضرها لصفة خاصة أو حزمة وكذا أطفالهم لانصراف الأخبار المتقدمة إلى خصوص المقاتلين بمعنى حضر الحرب للقتال وإن لم يقاتل.
(٣) فإذا قاتلوا أو حضروا بنيّة القتال كان لهم سهم المقاتل.
(٤) لخبر حفص وخبر أبي البختري المتقدمين.
(٥) للأخبار منها : خبر حفص بن غياث (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مسائل في السير وفيها : كيف تقسم الغنيمة بينهم؟ فقال : للفارس سهمان وللراجل سهم) (٦) ، وما ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ١ و ٢.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ٨ و ٩.
(٥) المنتقى من أخبار المصطفى ج ٢ ص ٧٨٩ حديث ٤٣٣٥.
(٦) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ١.