وقيل : ثلاثة ، (وللراجل) وهو من ليس له فرس سواء كان راجلا ، أم راكبا غير الفرس (سهم ، ولذي الأفراس) وإن كثرت (ثلاثة) أسهم (١) ، (ولو قاتلوا في السفن) (٢) ولم يحتاجوا إلى أفراسهم لصدق الأسهم ، وحصول الكلفة عليهم بها.
(ولا يسهم للمخذّل) وهو الذي يجبن عن القتال ، ويخوف عن لقاء الأبطال ، ولو بالشبهات الواضحة والقرائن اللائحة ، فإن مثل ذلك (٣) ينبغي إلقاؤه
______________________________________________________
ـ روته العامة عن المقداد رضياللهعنه (أعطاني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم سهمين ، سهما لي وسهما لفرسي) (١) ، وعن الإسكافي وأكثر العامة أن للفارس ثلاثة أسهم ، لخبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام (أن عليا عليهالسلام كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما) (٢) ، وخبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام (أن عليا عليهالسلام كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم ، سهمين لفرسه وسهما له ، ويجعل للراجل سهما) (٣)، وهي محمولة على التقية.
(١) فيعطي لفرسين له دون ما زاد ، ويعطى ثلاثة أسهم ، سهمان لفرسيه وسهم له ، ولا يزاد وإن كان عنده عشرة أفراس ، بلا خلاف فيه لخبر الحسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين عليهالسلام (إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو لم يسهم له إلّا لفرسين منها) (٤) ، ولما روته العامة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (كان يسهم للخيل ، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس) (٥).
(٢) ولو وصلية ، والمعنى فللفارس سهمان وللراجل سهم ، ولذي الفرسين ثلاثة ولو استغنوا عن الخيل وقاتلوا في السفن ، لخبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن سرية كانوا في سفينة فقاتلوا وغنموا ، وفيهم من معه الفرس ، وإنما قاتلوهم في السفينة ولم يركب صاحب الفرس فرسه ، كيف تقسّم الغنيمة بينهم؟ فقال عليهالسلام : للفارس سهمان وللراجل سهم ، قلت : ولم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم؟ قال : أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدّم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم بينهم؟ ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهما ، وهم الذين غنموا دون الفرسان) (٦).
(٣) من الشبهات والقرائن
__________________
(١) كتاب نصب الراية ج ٣ ص ٤١٧.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ٢ و ٣ و ١.
(٥) سنن البيهقي ج ٦ ص ٣٢٨.
(٦) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ١.