(وفي التدرج إلى الجرح والقتل) حيث لا يؤثر الضرب ولا غيره من المراتب (قولان) (١) أحدهما الجواز ، ذهب إليه المرتضى وتبعه العلامة في كثير من كتبه ، لعموم الأوامر ، وإطلاقها. وهو يتم في الجرح دون القتل ، لفوات معنى الأمر والنهي معه (٢) ، إذ الغرض ارتكاب المأمور ، وترك المنهي. وشرطه تجويز التأثير وهما منتفيان معه (٣) ، واستقرب في الدروس تفويضهما إلى الإمام ، وهو حسن في القتل خاصة.
(ويجب الإنكار بالقلب) وهو أن يوجد فيه إرادة المعروف وكراهة المنكر (على كل حال) سواء اجتمعت الشرائط أم لا ، وسواء أمر أو نهي بغيره من المراتب أم لا ، لأن الإنكار القلبي بهذا المعنى من مقتضى الإيمان ولا تلحقه مفسدة ، ومع ذلك لا يدخل في قسمي الأمر والنهي ، وإنما هو حكم يختص بمن اطلع على ما يخالف الشرع ، بإيجاد الواجب عليه (٤) من الاعتقاد في ذلك (٥) ، وقد تجوّز كثير
______________________________________________________
(١) قيل لا يجوز ، كما عن الشيخ والديلمي والقاضي وفخر المحققين والشهيد والمقداد والكركي إلّا بإذن الإمام ، بل في المسالك نسبته إلى الأشهر ، للأصل بعد انصراف الأخبار المتقدمة عن هذه الصورة ، ولاشتراط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجويز التأثير المشعر ببقاء المأمور والنهي ، ومع القتل لا يتحقّق بقاؤه ، ولأنه لو لم يشترط إذن المعصوم عليهالسلام للزم الهرج والمرج والفساد المعلوم عدمها في الشريعة.
وقيل : نعم ، كما عن السيد والحلي والفاضل في جملة من كتبه ويحيى بن سعيد ، لإطلاق الآيات والأخبار التي تقدم بعضها ، بل في بعضها إشعار بالقتل والجرح مثل خبر جابر المتقدم (هنالك فجاهدوهم بأبدانكم) (١) ، وخبر ابن أبي ليلى المتقدم (ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله العليا وكلمة الظالمين السفلى فذلك الذي أصاب سبيل الهدى) (٢).
وذهب الشارح هنا إلى التفصيل بين الجرح فلا يشترط للعمومات ، وبين القتل فيشترط إذن الإمام لما تقدّم.
(٢) مع القتل.
(٣) مع القتل أيضا.
(٤) على المطلع.
(٥) أي في القلب.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأمر والنهي حديث ١ و ٨.