ونقل في المسالك عن بعض الأصحاب : أنه ذهب الى عدم التخيير بفوات البكارة مطلقا ، يعنى مع الشرط وعدمه ، والظاهر أنه اشارة الى ما قدمنا نقله عن الشيخ في النهاية وابن البراج في الكامل.
ثم انه لو انعكس الفرض بأن شرط الثيوبة فظهرت بكرا قيل : فالأقوى تخييره أيضا بين الرد والإمساك ، لكن بغير أرش ، لجواز تعلق غرضه بذلك ، لعجزه عن البكر وقيل : لا رد هنا لزيادة قيمة البكر.
السادسة الإباق الحادث عند المشترى لا يرد به العبد ، وانما يرد به إذا حصل عند البائع أو غيره من الملاك السابقين ، وبالجملة حصوله قبل البيع ، وهل يكفي في ثبوت ذلك حصوله ولو مرة واحدة؟
ظاهر جمع منهم ذلك وبه صرح في التذكرة ، وشرط بعض الأصحاب الاعتياد ، قيل : وأقل ما يتحقق به مرتين.
والذي وقفت عليه من الاخبار هنا ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن أبى همام (١) قال : «سمعت الرضا (عليهالسلام) يقول : يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص ، فقلت : كيف يرد من أحداث السنة قال : هذا أول السنة وإذا اشتريت مملوكا به شيء من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة رددته على صاحبه ، فقال له محمد بن على : فالإباق من ذلك ، فقال : ليس الإباق من ذلك الا ان يقيم البينة أنه كان آبق عنده».
وظاهر هذا الخبر أنه لا بد من ثبوت الإباق عند البائع ، وأنه تكفي المرة الواحدة ، كما صرح به في التذكرة.
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٢١٧ التهذيب ج ٧ ص ٦٣ الوسائل الباب ١ ـ من أبواب أحكام العيوب الرقم ـ ٢.