الا أنه قد روى في التهذيب في الموثق عن محمد بن قيس (١) عن أبى جعفر (عليهالسلام) قال : «قضى علي (عليهالسلام) أنه ليس في إباق العبد عهدة الا أن يشترط المبتاع».
وروى في الكافي في الصحيح عن محمد بن قيس (٢) عن أبى جعفر (عليهالسلام) قال : «ليس في الإباق عهدة».
والظاهر أن المراد بالعهدة هنا الخيار ، لما في حديث يونس (٣) ان العهدة في الحيوان وحده إلى سنة وفي حديث عبد الله بن سنان (٤) «وعهدته يعني الرقيق السنة»
وحينئذ فمقتضى الخبرين المذكورين بعد الجمع بينهما لحمل مطلقهما على مقيدهما هو أنه لا خيار في الإباق الا أن يشترط المشترى عدم ذلك وهو مشكل ، لما عرفت من كلام الأصحاب مما ظاهرهم الاتفاق عليه ، مع الصحيحة المتقدمة ، ولم أطلع على من تعرض لذكر هذين الخبرين في المقام ، فضلا عن الجواب عنهما ، قالوا ولو تجدد عند المشترى في الثلاثة فهو كما لو وقع عند البائع.
السابعة ـ المشهور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) ، أنه إذا اشترى زيتا أو بذرا (٥) أو نحوهما فوجد فيه ثفلا فان كان مما جرت العادة بمثله لم يكن له رد ولا أرش ، وكذا لو كان كثيرا وعلم به قبل البيع. وفي حسنة ميسر. المتقدمة في قسم العيب التفصيل بنحو آخر.
قال : ان كان المشترى يعلم أن الدردي يكون في الزيت فليس عليه أن يرده ،
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٢٣٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب العيوب.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام العيوب الرقم ـ ٥.
(٤) الكافي ج ٥ ص ١٧٢.
(٥) البذر هو دهن الكتان وهو على حذف مضاف أى دهن البذر والثفل بالضم والسافل ما استقر تحت الشيء من الكدر ـ منه رحمهالله.