رجل اشترى من رجل مائة من صفر وليس عند الرجل شيء منه ، قال : لا بأس به إذا أو فاه دون الذي اشترط له». كذا في نسخ التهذيب ، والظاهر أن قوله «دون» وقع تحريف الوزن كما في الخبر المتقدم ، كم ومثل ذلك للشيخ (قدسسره.)
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان (١) عن ابى عبد الله (عليهالسلام) قال : «سألته عن الرجل يأتيني يريد منى طعاما وبيعا وليس عندي أيصلح لي أن أبيعه إياه واقطع سعره ثم أشتريه من مكان آخر وادفع اليه قال : لا بأس إذا قطع سعره».
وكان ابن إدريس ظن انه لا مستند لهذا القول إلا صحيحة عبد الله بن سنان التي أشار إليها ، الا ان قوله مبنى على أصله الغير الأصيل من رد الأخبار التي عليها بناء الشريعة بين العلماء جيلا بعد جيل ، وهو مما لا يلتفت اليه ولا يعول عليه في حقير ولا جليل.
وأما ما رواه في التهذيب عن سليمان بن صالح (٢) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال : «نهى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن».
وما رواه في آخر الفقيه (٣) في مناهي النبي (صلىاللهعليهوآله) قال : «ونهى عن بيع ما ليس عندك ونهى عن بيع وسلف» الخبر.
ففيه أولا ـ أنه يضعف عن معارضة ما ذكرنا من الاخبار المؤيدة بعمل
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٤٤ الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب أحكام العقود الرقم ٢.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٢٣٠ الرقم ٢٥.
(٣) الفقيه ج ٤ ص ٤ الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب أحكام العقود الرقم ـ ٥.