وفي صحيحة أحرى لعبد الرحمن (١) المذكور عن أبى عبد الله (عليهالسلام) «ان أبى كان يقول : لا بأس أن تبيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه». ومعنى تجده يعنى تقدر عليه في ذلك الوقت.
أقول : وهما مع صحة السند صريحتا الدلالة في صحة ما ذكره الشيخ ، وبطلان ما ذكره ابن إدريس الموافق لمذهب العامة ، كما يشير إليه الرواية ، وقد تضمنت الإنكار على المانعين من هذه الصورة ، والتعجب من تسويغ السلم ومنع هذه الصورة ، باعتبار أن البيع الخالي من الأجل أجود ، وانما كان أجود لوجود المبيع يومئذ ، والقدرة على تسليمه بخلاف السلم ، فإنه قد يتعسر تسليمه بعد الأجل ، وفي ذلك إشارة إلى كون هذا أولى بالصحة من السلم الذي وافقوا على جوازه.
ويعضده أن الأجل في السلم انما جعل إرفاقا بالبائع ، لا أنه شرط في صحة المعاوضة ، فيكون المعاوضة هنا سائغة ، لما عرفت من ان القدرة على التسليم هنا أتم والحكمة في معاوضة البيع انما يتم بالقدرة على التسليم ، وإذا كانت أتم وأجود في صورة النزاع وجب أن يكون الحكم فيه ثابتا ، وما ذكره من افراد البيع ، لا دليل على الحصر فيها ، لتكاثر الاخبار بهذا الفرد الذي هو محل البحث.
ومن الاخبار المذكورة أيضا ما رواه في الفقيه عن الكناني (٢) قال : «سألته عن رجل اشترى من رجل مائة من صفر بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه فقال : لا بأس إذا أوفاه الوزن الذي اشترط عليه».
وما رواه في التهذيب عن الشحام (٣) عن ابى عبد الله (عليهالسلام) «في
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٢٠٠ والوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب أحكام العقود الرقم ـ ٣.
(٢) الفقيه ج ٣ ص ١٧٩ الوسائل الباب ٧ ـ من أبواب أحكام العقود الرقم ٤.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٤٤.