المعلومة بالدلالة القاهرة ، بالأمور المظنونة ، وأخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا. انتهى.
وقال ابن ابى عقيل : البيع عند آل الرسول (عليهمالسلام) بيعان ، أحدهما بيع شيء حاضر قائم العين ، والأخر بيع شيء غائب موصوف بصفة مضمونة الى أجل.
انتهى وهو ظاهر قول ابن إدريس.
والمستفاد من الاخبار الواردة في هذا المقام هو ما قدمنا نقله عن الشيخ (قدسسره).
ومنها ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن عبد الرحمن (١) بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يشترى الطعام من الرجل ليس عنده فيشترى منه حالا؟ قال : ليس به بأس ، قلت : انهم يفسدونه عندنا ، قال : وأي شيء يقولون في السلم؟ قلت : لا يرون به بأسا ، يقولون : هذا إلى أجل ، فإذا كان الى غير أجل وليس هو عند صاحبه فلا يصلح ، فقال : إذا لم يكن أجل كان أجود ثم قال : لا بأس أن يشترى الرجل الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل وحالا لا يسمى له أجلا الا ان يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا (٢).
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ١٧٩ التهذيب ج ٧ ص ٤٩.
(٢) أقول وهذه الرواية رواه الشيخ في التهذيب وفيها «وليس هو عند صاحبه إلى أجل ، فقال : لا يسمى له أجلا الا أن يكون» الى آخره ، وهو من تحريفات الشيخ ، والصحيح ما نقلناه في الأصل عن الفقيه ، لانه هو الذي يستقيم به المعنى كما يخفى. (منه رحمهالله) ويمكن أن يكون التحريف من النساخ. على آخوندى.