على كراهة ، والاخبار في المسألة على غاية من الاختلاف والاضطراب ، فلا بد من بسطها ونقلها ليظهر ما هو حقيقة الحق منها والصواب ، بتوفيق الملك الوهاب ، وبركة أهل الذكر الأطياب.
فمن الأخبار الدالة على القول بالتحريم ما رواه الصدوق في الصحيح عن منصور بن حازم (١) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال : «إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه ، الا أن توليه ، فان لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه». قال في الفقيه بعد هذه الرواية : يعني أنه يؤكل المشترى بقبضه.
وظاهر المحدث الشيخ محمد الحر في الوسائل أن هذه الزيادة من أصل الرواية ، حيث أدرجها فيها (٢) وهكذا نقلها في المختلف أيضا عن الفقيه ، والأقرب انها من كلام صاحب الفقيه ، كما يظهر من المحدث الكاشاني في الوافي ، حيث لم ينقلها في الرواية.
وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن الحلبي (٣) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) «انه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتال ، قال : لا يصلح له ذلك».
وما رواه في التهذيب أيضا بسند آخر في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله وأبى صالح (٤) عن ابى عبد الله (عليهالسلام) مثله ، وزاد وقال : «لا تبعه حتى تكيله».
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ١٢٩ التهذيب ج ٧ ص ٣٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام العقود الرقم ١.
(٣) الكافي ج ٥ ص ١٧٨ التهذيب ج ٧ ص ٣٦.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ٣٦.