وما رواه في الفقيه والتهذيب في الصحيح عن الحلبي (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن قوم اشتروا بزا فاشتركوا فيه جميعا ولم يقتسموه أيصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه؟ قال : لا بأس به ، وقال : ان هذا ليس بمنزلة الطعام ، لان الطعام يكال».
وما رواه في الفقيه والتهذيب في الصحيح في الكتاب الأول عن منصور (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن ، إله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال : لا بأس بذلك ما لم يكن فيه كيل ولا وزن ، فان هو قبضه فهو أبرأ لنفسه».
وما رواه في التهذيب عن معاوية بن وهب (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه؟ فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه ، الا أن يوليه بالذي قام عليه».
وعن سماعة في الموثق (٤) قال : «سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة ، وقد كان اشتراها ولم يقبضها قال : لا حتى يقبضها ، الا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم عن نصيبه من شركته بربح ، أو يوليه بعضهم فلا بأس».
وروى في التهذيب (٥) قال : «وسأل على بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليهالسلام) عن الرجل يشترى الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وان كان يوليه فلا بأس ، وسأله عن الرجل يشترى الطعام أيحل له أن يولى منه قبل أن يقبضه؟ قال : إذا لم يربح عليه شيء فلا بأس ، فإن ربح فلا يصلح حتى يقبضه».
__________________
(١ و ٢) الفقيه ج ٣ ص ١٣٦ التهذيب ج ٧ ص ٥٥.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٣٥.
(٤ و ٥) التهذيب ج ٧ ص ٣٦.