رجلا يشترى له متاعا فيشتريه منه؟ قال : لا بأس بذلك ، انما البيع بعد ما يشتريه».
وصحيحة محمد بن مسلم (١) عن ابى جعفر (عليهالسلام) قال : «سألته عن رجل أتاه رجل فقال : ابتع لي متاعا لعلى أشتريته منك بنقد أو نسبة فابتاعه الرجل من أجله قال : ليس به بأس ، إنما يشتريه منه بعد ما يملكه». فان قوله بعد التملك ، وبعد الشراء كالصريح في الجواز قبل القبض مطلقا ، فافهم.
ويدل عليه أيضا صحيحة محمد الحلبي (٢) عن ابى عبد الله (عليهالسلام).
قال : «سألته عن الرجل يشتر الثمرة ثم يبيعها قبل ان يأخذها؟ قال : لا بأس به ان وجد ربحا فليبع».
وصحيحة محمد بن مسلم (٣) عن أحدهما (عليهماالسلام) «انه قال في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها قال : لا بأس».
ولا يخفى أن الثمرة مكيل ، بل طعام على بعض الإطلاقات ، والأول صريح في الجواز مع إرادة المرابحة ، فيحمل ما يدل على عدم جوازها على شدة الكراهة للجمع ، فتأمل.
ويؤيد الجمع رواية أبي بصير قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) اشترى طعاما قبل أن يكيله؟ قال : ما يعجبني» الحديث. كما قدمنا نقله (٤).
ثم قال : وهذه صريحة في الكراهة مرابحة ، وكراهة المكيل والموزون قبل القبض ، وعدم البأس في غيرهما.
وكذا ما في رواية ابن الحجاج الكرخي (٥) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام):
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٥١.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٨٩.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٨٩.
(٤) ص ١٦٠.
(٥) التهذيب ج ٧ ص ٣٩ الفقيه ج ٣ ص ١٣١.