كصحيحة منصور بن حازم (١) وصحيحة عبد الرحمن بن ابى عبد الله وابى صالح (٢) وصحيحة معاوية بن وهب (٣) وموثقة سماعة (٤).
وما عدا هذه الاخبار فإنها وان لم تكن مثلها في الصراحة ، الا أنها بمعونة هذه الاخبار ظاهرة تمام الظهور؟ خصوصا لفظ لا يصلح ، فان ذكر هذه الألفاظ ـ في ضمن هذا السياق الذي سيقت عليه الاخبار الناهية الصريحة في التحريم ـ قرينة ظاهرة على أن المراد بها ما أريد بالنهي ـ في تلك الاخبار ـ التحريم ، وان كانت في حد ذاتها أعم من ذلك ، كما لا يخفى على المنصف المتدرب.
ثم انه لا يخفى أن جملة من هذه الاخبار قد دلت على استثناء التولية فيجوز البيع قبل القبض في هذه الصورة ، وفي بعضها تخصيص المنع بالربح ، فيفهم منه الجواز مع المواضعة ، الا أن عجز صحيحة على بن جعفر صريح في المنع مع المواضعة أيضا ، وحينئذ فيحمل ما دل على ذكر الربح على مجرد التمثيل دون التخصيص ، فيختص الجواز بالتولية خاصة ، كما هو مفاد أكثر الاخبار ، ويجب حمل الأخبار الدالة على النهى مطلقا على غير التولية جمعا.
استدل القائلون بالجواز ـ ومنهم المحقق الأردبيلي ، فإنه قد أطال في ذلك ، ونحن ننقل كلامه ملخصا ، فإنه قد بالغ في نصرة القول المشهور بين المتأخرين بجدة وجهده ، فاستدل ـ بعموم القرآن والاخبار الدالة على جواز البيع ، والأصل ، وبأن الناس مسلطون على أموالهم ، وحصول التراضي مع عدم المانع عقلا ، وعدم الخروج عن قانون وقاعدة.
وصحيحة منصور بن حازم (٥) عن ابي عبد الله (عليهالسلام) «في رجل أمر
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ١٦ ـ من أبواب أحكام العقود الرقم – ١ – ١٤ – ١١ ـ ١٥.
(٥) التهذيب ج ٧ ص ٥٠.