وان كانت الزيادة باستئجار عليه فيقول : تقوم علي بكذا أو اشتريت بكذا واستأجرت بكذا ، وان طرء فيه عيب ذكره.
ولا بد من ذكر الجنس والصرف والوزن ان تعددت النقود ، واختلف صرفها ووزنها ، كما لو كان صرف بعض الدنانير عشرة دراهم ، وبعضها أكثر أو أقل ، وكذا الوزن ، وأما لو اتحد النقد لم يفتقر الى ذلك.
وبالجملة فلا بد من الاخبار بالثمن ، وكلما تجدد مما يوجب زيادة أو نقيصة واضافة ما ينفقان من الربح اليه (١).
وأما التولية فهو أن يعطيه المتاع برأس ماله ، من غير زيادة فيقول : وليتك أو بعتك أو ما يشاكل ذلك من الألفاظ الدالة على النقل ، لكن ان وقع العقد بلفظ بعتك ونحوه من الألفاظ الدالة على مطلق البيع ، فيكون المفعول الثمن ، أو ما قام علي ونحو ذلك مما لا يتضمن الزيادة على ما أنفقه ، وان وقع بلفظ وليتك فليكن مفعوله
__________________
(١) أقول ومن ذلك أيضا ما لو اشترى بثمن ورجع بأرش العيب ، فإنه يجب أن يسقط ذلك من الثمن ، ويخبر بالباقي ، لأن الأرش جزء من الثمن ، فقد قبض بعضه ، ولا بد من بيانه ، وان كان قوله اشتريته بكذا حقا الا أنه قد طرء عليه النقصان ، ولو جنى العبد ففداه السيد ، لم يجز أن يضم الفدية إلى ثمنه ، لان ذلك أمر خارج عن البيع ، ولو جنى عليه فأخذه أرش الجناية لم يضعها من الثمن ، والفرق بينه وبين أرش العيب أن أرش العيب ثابت بأصل العقد فكأنه مستثنى من الثمن ، بخلاف الجناية الطارية فإنها حق آخر كنتاج الدابة نعم لو نقص بالجناية وجب الاخبار بالنقص هذا مقتضى ما أورده في هذا المقام. منه رحمهالله.