العقد ، ويقتصر على ذلك ، وإذا قبل لزمه مثله جنسا وقدرا وصفة ، ولو قال : وليتك السلعة بكذا وكذا احتمل الاجزاء كما ذكره في الدروس.
وأما المواضعة فهي كالمرابحة في الاخبار بالثمن ، ونحوه مما زاد أو نقص حسبما تقدم ، الا أنها بنقيصة معلومة ، فيقول : بعتك بما اشتريته أو تقوم علي ووضيعة كذا.
وأما التشريك فهو أن يقول : شركتك بالتضعيف بنصفه بنسبة ما اشتريت مع علمهما بقدره ، ولو قال : أشركتك بالنصف فكذلك ، ولزمه مثل نصف الثمن ، أما لو قال : أشركتك في النصف فإنما له الربع ، الا أن يقول : بنصف الثمن ، فيتعين النصف ، ولو لم يبين الحصة وانما قال : في شيء منه ، أو أطلق بطل للجهل بالمبيع ، واحتمل بعضهم حمل الثاني على التنصيف ، والتشريك ـ في الحقيقة ـ عبارة عن بيع الجزء المشاع برأس ماله ، الا أنه يختص عن مطلق البيع بصحته بلفظ التشريك.
الثاني ـ في الأحكام : وفيه مسائل.
الاولى ـ لو اشترى جملة لم يجز له بيع بعضها مرابحة وان قوم كلا منها بقيمة الا أن يخبر بالحال ، ويدل عليه ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن أبي حمزة الثمالي (١) عن أبى جعفر (عليهالسلام) «قال سألته عن الرجل يشترى المتاع جميعا بالثمن ، ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله جميعا أيبيعه مرابحة؟ قال : لا حتى يبين له أنه انما قومه».
وروى في الكافي والفقيه في الصحيح عن محمد بن مسلم (٢) عن أحدهما (عليهماالسلام)
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ١٩٧ التهذيب ج ٧ ص ٥٥ عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام).
(٢) الكافي ج ٥ ص ١٩٧ عن محمد بن أسلم عن أبي حمزة بتفاوت يسير الفقيه ج ٣ ص ١٢٦.