ومن روايات ـ المسألة ـ المؤيدة للقول المشهور ـ أيضا زيادة على ما قدمناه ـ ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن ابن سنان (١) والظاهر أنه عبد الله ـ قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط الى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك؟ فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري» (٢).
وزاد في التهذيب «شرط له البائع أو لم يشترط قال وان كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشترى قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع».
ورواه في الفقيه مرسلا (٣) كما في الكافي. الا انه قال : «لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع له» (٤).
والعجب من المرتضى ـ (رضوان الله عليه) ـ المانع من العمل باخبار الآحاد والدائر في أقوله مدار الإجماع ـ كيف اعتمد على هذا الخبر في هذا المقام مع مخالفته الأخبار الكثيرة المعتضدة بالشهرة بل الإجماع المدعى في المقام ، والظاهر أن دليله شيء آخر غير الخبر من الأمور العقلية كما هي قاعدته ، فان تعلقه بالاخبار نادر جدا.
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ١٦٩ التهذيب ج ٧ ص ٢٤.
(٢) ظاهر الخبر المذكور عدم انتقال المبيع في مدة الخيار إلى المشتري كما هو قول الشيخ ، والمشهور يحملونه على استقرار الملك وسيأتي تحقيق المسألة في محله إنشاء الله تعالى.
(٣) الفقيه ج ٣ ص ١٢٨.
(٤) ومما يدل على ما دل عليه هذا الخبر من أن التلف أو الحدث زمن الخيار مضمون على البائع. رواية ابن رباط عن زرارة عن ابى عبد الله (عليهالسلام) قال : ان حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع» والظاهر ان الحكم لا خلاف فيه. منه رحمهالله.