وبالجملة فالمعتمد هو القول المشهور. والله العالم. وتحقيق البحث في المقام يتم برسم مسائل.
الأولى ـ لم نقف لأبي الصلاح فيما ذهب اليه من ثبوت الخيار في الإماء مدة الاستبراء على دليل ، وظاهر اخبار ـ المسألة ـ المتقدمة يرده ، مثل قوله (عليهالسلام) في صحيحة الحلبي (١) المتقدمة «الخيار في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري». وقوله (عليهالسلام) في صحيحة (٢) ابن رئاب «الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ، اشترط أو لم يشترط».
وأظهر من جميع ذلك صحيحة على بن رئاب (٣) المتقدم نقلها عن قرب الاسناد ، لأن موردها الجارية بخصوصها ، وقد حكم (عليهالسلام) «بان الخيار فيها ثلاثة أيام للمشتري وأنه إذا مضت الثلاثة فقد وجب الشراء ولزم». وصحيحة عبد الله بن سنان (٤) عن ابى عبد الله (عليهالسلام) قال : عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام ان كان بها خبل أو برص أو نحو هذا». الحديث وبذلك يظهر ضعف القول المذكور.
الثانية ـ لو باع الدراهم أو المتاع بالحيوان كان يقول : بعتك هذه الدراهم أو هذا المتاع بهذا الحيوان ، فيقول المشترى اشتريتها به.
فالظاهر أن خيار الحيوان ـ هنا ـ ثابت لمن انتقل له الحيوان بهذا العقد ، وهو البائع للدراهم أو المتاع ، نظرا الى ما قدمنا ذكره من وجه الحكمة في هذا الخيار.
وثبوت الخيار هنا للبائع غير مناف لما تقدم ـ بناء على القول المشهور ـ وما دل عليه من الاخبار ، من أن خيار الحيوان للمشتري خاصة ، لأن مبنى تلك المسألة ـ في
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٢٤.
(٢) الكافي ج ٥ ص ١٦٩.
(٣) الوسائل الباب ٣ من أبواب الخيار الرقم ٩.
(٤) الكافي ج ـ ٥ ـ ص ١٧٢.