كما قدمناه ثم قال : الظاهر شمول هذه الاخبار لمن قلناه ، وان قلنا بشمولها لغيره ايضا. انتهى.
ومحل الإشكال في قوله : الظاهر ان المراد صاحبه الذي عنده الى آخره مع قوله قبله ان الخيار ثابت لمن ينتقل اليه الحيوان مؤيدا ذلك بوجه الحكمة المذكورة في كلامه ، فإنه لا يخلو من مدافعة ومناقضة.
الثالثة ـ هل مبدء الخيار هنا ـ وكذا في خيار الشرط الاتى إنشاء الله تعالى ـ من حين العقد أو التفرق؟ قولان : نقل ثانيهما عن الشيخ (رحمة الله عليه) ومن تبعه. وبالأول صرح جملة من محققي متأخري الأصحاب ، والظاهر أنه الأقرب.
ويؤيده أن المتبادر من الأجل المذكور بعد العقد هو اتصاله بزمان العقد ، وهكذا كل ما اشترط من الأجل في العقود ، فان المتبادر منه كون ابتدائه من حين العقد.
ويعضده ظاهر جملة من الاخبار المتقدمة ، مثل قوله (عليهالسلام) في صحيحة زرارة (١) «البيعان بالخيار حتى يفترقا» وصاحب الحيوان ثلاثة أيام.
وقوله في صحيحة محمد بن مسلم (٢) «المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا». فان المفهوم منهما ان كلا الخيارين في البدء سواء وانما الاختلاف بينهما باعتبار الأخر ، فنهايته في خيار المجلس التفرق ، وفي خيار الحيوان إلى ثلاثة أيام وتمام الكلام في المقام يأتي ـ إنشاء الله تعالى ـ في المقام الثاني في الأحكام.
الرابعة ـ يسقط هذا الخيار عند الأصحاب باشتراط سقوطه في العقد ، وبإسقاطه بعد العقد ، وبالالتزام بالعقد ، وبالتصرف ، والوجه في الأول ـ العمل بما دل على لزوم الوفاء بالشرط وفي الثاني أنه حق لصاحبه ، فمتى أسقطه سقط.
واما الثالث فقد تقدم الكلام فيه في خيار المجلس ، الا ان الظاهر هنا لزوم العقد
__________________
(١ و ٢) التهذيب ج ٧ ص ٢٤ الكافي ج ٥ ص ١٧٠.