بالالتزام به ، وسقوط الخيار بذلك ، لما في رواية عبد الله بن الحسن بن زيد بن على بن الحسن عن أبيه (١) «عن جعفر بن محمد (عليهمالسلام) قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط قال : يستحلف بالله ما رضيه ، ثم هو بريء من الضمان». فإنه ظاهر في أنه متى التزم بالعقد ورضى به سقط الخيار.
وأما الرابع فيدل عليه ـ بعد الإجماع المدعى في التذكرة ـ جملة من الاخبار
منها صحيحة على بن رئاب (٢) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال : «الشرط في لحيوان ثلاثة أيام» للمشتري اشترط أم لم يشترط ، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة (الأيام) فذلك رضى منه فلا شرط ، قيل له : وما الحدث؟ قال : أن لامس أو قبل أو نظر منها الى ما كان يحرم عليه قبل الشراء».
وصحيحة محمد بن الحسن الصفار (٣) قال : «كتبت الى ابى محمد (عليهالسلام) في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ ، إله أن يردها في الثلاثة أيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي ركبها فراسخ؟ فوقع عليهالسلام : إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء ان شاء الله تعالى».
وروى في قرب الاسناد عن على بن رئاب في الصحيح (٤) : قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار؟ فقال : الخيار لمن اشترى «الى ان قال :» قلت له : أرأيت ان قبلها المشتري أو لامس ، قال : فقال : إذا قبل أو
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٨٠ الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب الخيار.
(٢) الكافي ج ٥ ص ١٦٩ التهذيب ج ٧ ص ٢٤ وفيه (أيام) الوسائل الباب ٤ من أبواب الخيار.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٧٥ الوسائل الباب ٤ من أبواب الخيار.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الخيار الرقم ـ ٣.