التراضي كاف في الإباحة وحصر المحرمات ، وليس هذا منها ، «والناس مسلطون على أموالهم» (١) خرج ما خرج من ذلك بدليل ، وبقي الباقي ـ ومن أن الربا قد ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع ، وأنه لغة بمعنى الزيادة مطلقا ، ولم يثبت له معنى شرعي ولا عرفي يوجب الخروج عن معناه لغة ، وما ذكره الأصحاب في تعريفه مما قدمنا ذكره في أول الفصل مجرد اصطلاح ، ولكل أن يصطلح على ما شاء مما قام له دليله ، وحينئذ فتعين حمله على معناه اللغوي ، خرج منه ما خرج بدليل من إجماع ونحوه ، وبقي الباقي تحت التحريم ، ويؤيده ما في كتاب مجمع البيان (٢) في علة تحريم الربا ، حيث قال : اما علة تحريمه فقد قيل : هي ان فيه تعطيل المعايش والإجلاب والمتاجر إذا وجد المربي من يعطيه دراهم وفضلا بدراهم لم يتجر ، وقال الصادق (عليهالسلام) : «انما شدد في تحريم الربا لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف قرضا أو رفدا». انتهى.
أقول ونظير هذا الخبر الذي ذكره ما رواه في الكافي والتهذيب عن سماعة (٣). في الموثق قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : انى رأيت الله قد ذكر الربا في غير آية (وكرره) فقال : أو تدري لم ذلك؟ قلت : لا قال : لئلا يمتنع الناس عن اصطناع المعروف». وعن هشام بن سالم (٤) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال : «انما حرم الله
__________________
(١) البحار ج ٢ ص ٢٧٢.
(٢) تفسير المجمع ج ٢ ص ٣٩٠ طبع صيدا.
(٣) الكافي ج ٥ ص ١٤٦ التهذيب ج ٧ ص ١٧ وفيه (وكبره) بدل (وكرره).
(٤) الكافي ج ٥ ص ١٤٦ التهذيب ج ٧ ص ١٧.