ومنها قولهم وتوهب الزيادة من غير شرط ، والمراد منه أن المخرج من الربا هنا أن يهبه الزيادة ، لكن لا يقع ذلك شرطا في عقد البيع بأن يبيعه بشرط أن يهبه الزيادة ، لاستلزامه الزيادة الحكمية في أحد الجنسين ، لان الشرط زيادة حكمية كما سيأتي إنشاء الله ـ تعالى ـ بيانه في اشتراط صياغة الخاتم ، وهذه الزيادة انما يتحقق ويحتاج الى التخلص بهبتها فيما إذا وقع البيع بالثمن على الحلية خاصة إذا فرضت قدر الثمن أو زائدة عليه ، فإنه يبقى ما فيه الحلية زيادة في البين ، وهو ظاهر ، ولو وهبه الزيادة قبل البيع صح أيضا ، ويجب تجريد عقد الهبة عن شرط بيع الباقي بمثله ، كما وجب تجريد عقد البيع عن شرط الهبة كما عرفت ، لرجوع الأمرين الى ما تقدم من لزوم الزيادة الحكمية.
ومنها قولهم في صورة الجهل بقدر الحلية وان بيعت بجنس الحلية ، «قيل : يجعل معها شيء من المتاع ، الى آخره فان فيه أنك قد عرفت انه مع الجهل بقدرها يجوز بيعها بجنسها مع العلم بزيادة الثمن عليها ، فإنه يمكن فرضه ويصح البيع ، سواء جعل معها شيء آخر أم لا ، ويصح أيضا مع عدم العلم بزيادة الثمن عليها أن يضم الى الثمن متاع آخر ، لينصرف الثمن إلى ذي الحلية ، والمتاع إلى الحلية.
وأما على هذا القول الذي نقل ، فان ظاهره ضم المتاع إلى الحلية ، وهو غير ظاهر الاستقامة ، لأنه مع ضم المتاع الى المبيع من الحلية وذي الحلية يزيد الضرر والمحذور ، حيث يحتاج الى مقابلة الثمن بها مع الباقي ، والظاهر أنه لذلك نقلوه بلفظ قيل إيذانا بضعفه ، وهذا القول للشيخ في النهاية وذكر بعض الأفضل أن الشيخ تبع في ذلك رواية وردت بهذه الصيغة ونسبت الى وهم الراوي ، ولم نقف عليها فيما وصل إلينا من الاخبار.
ثم انه ينبغي تقييد هذه الاخبار الواردة في هذا المضمار بما إذا كانت الحلية متمولة ، والا فلو كانت من قبيل حلية الجدران والسقوف فلا يترتب عليها الأحكام المذكورة كما تقدمت الإشارة اليه. والله العالم.