المسألة السادسة ـ قال الشيخ في النهاية (١) لا بأس أن يبيع درهما بدرهم ويشترط معه صياغة خاتم ، أو غير ذلك من الأشياء ، وقال ابن إدريس : وجه الفتوى ـ بذلك على ما قاله (رحمهالله) ـ أن الربا هو الزيادة في العين إذا كان الجنس واحدا ، وهنا لا زيادة في العين ، ويكون ذلك على جهة الصلح في العمل فهذا وجه الاعتذار له إذا سلم العمل به ، ويمكن أن يحتج على صحته بقوله ـ (تعالى) ـ (٢) «وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا» ، وهذا بيع ، والربا المنهي عنه غير موجود هيهنا ، لا حقيقة لغوية ، ولا حقيقة عرفية ولا شرعية.
أقول : الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ عن أبى الصباح الكنائي (٣)
__________________
(١) أقول قال في النهاية السيوف المحلاة والمركب المحلاة إذا كانت محلاة بالفضة وعلم مقدار ما فيها جاز بيعها بالذهب والفضة ، فإن بيع بالفضة فيكون ثمن السيف أكثر مما فيه من الفضة ، وان لم يعلم مقدار ما فيها وكانت محلاة بالفضة فلا تباع الا بالذهب ، وان كانت محلاة بالفضة وأراد بيعها بالفضة وليس لهم طريق إلى معرفة مقدار ما فيها فليجعل معها شيئا آخر ، ويبيع حينئذ بالفضة إذا كان أكثر مما فيه تقريبا ، ولم يكن به بأس ، وقال ابن إدريس بعد نقل ذلك : ولى فيه نظر ، ولم يبين وجه النظر ، قال في المختلف بعد نقل ذلك : والحق أن الفضة ان علم مقدارها جاز بيعها بأكثر منها ، ليحصل من الثمن ما يساوى المقدار من الحلية في مقابلته ، والزيادة في مقابلة السيف ، وان لم يعلم بيعت بثمن غير الفضة أو بالفضة مع علم زيادة الثمن ، أو يضم الى الثمن شيئا فيكون الفضة في مقابلة السيف ، والمضموم في مقابلة الحلية لانتفاء الربا انتهى. وهو جيد. منه رحمهالله.
(٢) سورة البقرة الآية ـ ٢٧٥.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ١١٠.