المناسبة المذكور في الموضع الأول ، وبعض مشايخنا المحدثين من المتأخرين (١) لذلك ـ حمل موثقة عبد الرحمن ـ الصريحة في ذلك ـ على السهو من الراوي ، ولله در المحدث الكاشاني في الوافي حيث قال ذيل الموثقة المذكورة : عكس ابن الأثير في نهايته هذا التفسير ، ولا ينبئك مثل خبير.
والعجب من صاحب الوسائل انه تبع الأصحاب فيما ذكروه ، فقال : باب أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منه ، وهي المزابنة ، ولا بيع الزرع بحب منه وهي المحاقلة ، ثم أورد في الباب روايتي عبد الرحمن (٢) المشار إليهما ، ولم يجب عنها بشيء ، مع أنها ظاهرتان في خلاف ما عنون به الباب ، نعم أورد في الباب أيضا رواية من كتاب معاني الأخبار مسندة برجال من العامة عن ابى عبيد القاسم بن سلام (٣) بإسناده إلى النبي (صلىاللهعليهوآله) انه نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة ، فالمحاقلة بيع الزرع وهو في سنبله بالبر ، والمزابنة ، بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر.
أقول : من المحتمل قريبا ان هذا التفسير انما هو عن ابى عبيد المذكور ، كما صرح به الصدوق في غير موضع من الكتاب المذكور ، ومع تسليم كونه من النبي (صلىاللهعليهوآله) فهو لا يعارض ما قدمناه من الاخبار ، خصوصا مع كون سنده انما هو رجال العامة.
__________________
(١) هو شيخنا الشيخ على بن سليمان البحراني في حواشيه على التهذيب حيث قال : المعروف عند أهل اللغة ـ على خلاف بينهم وكذا عند الفقهاء من الخاصة والعامة ـ ان المزابنة بيع ثمر النخل والشجر من جنسه ، والمحاقلة بيع الزرع بحنطة أو شعير ، فلعل ما في الرواية سهو من الراوي والله يعلم. انتهى منه رحمهالله.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب بيع الثمار.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب بيع الثمار.