والفتوى كما سبق ، وأما ما عدا من ذكر في الرجل والمرأة ، فإنه يصح تملكه. والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذا المسألة منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابى بصير وابى العباس وعبيد كلهم (١) عن ابى عبد الله (عليهالسلام) قال : إذا ملك الرجل والدية أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته ، وذكر أهل هذه الآية (٢) «مِنَ النِّساءِ» عتقوا جميعا ويملك عمه وابن أخيه والخال ، ولا يملك امه من الرضاعة ، ولا أخته ولا عمته ولا خالته فإنهن إذا ملكن عتقن ، وقال : ما يحرم من النسب ، فإنه يحرم من الرضاعة ، وقال : يملك الذكور ما خلا والدا وولدا ولا يملك من النساء ذوات رحم محرم ، قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك» ،. ورواه الصدوق بأسانيده عن ابى بصير وابى العباس وعبيد بن زرارة مثله.
ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي وابن سنان (٣) عن أبا عبد الله (عليهالسلام) «عن امرأة أرضعت ابن جاريتها قال : تعتقه». ورواه الكليني في الصحيح أو الحسن مثله (٤).
وما رواه في الكافي عن عبيد بن زرارة في الصحيح (٥) «قال سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عما يملك الرجل من ذوي قرابته فقال : لا يملك والديه ولا أخته ، ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته ، ولا عمته ولا حالته ، ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته ، ولا يملك أمه من الرضاعة». والظاهر ان ذكر الام خرج مخرج التمثيل ، لا الاختصاص ، كما سيظهر لك إنشاء الله تعالى.
__________________
(١) التهذيب ج ٨ ص ٢٤٣.
(٢) سورة النساء الآية ٢٣.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ٨ من أبواب العتق الرقم ١.
(٥) الوسائل الباب ٧ من أبواب العتق الرقم ـ ٤.