وما رواه عن محمد بن مسلم (١) في الصحيح عن أحدهما (عليهماالسلام) قال : «إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته عتقوا عليه ، ويملك أخاه وعمه وخاله من الرضاعة».
وعن محمد بن مسلم (٢) في الصحيح عن أبى جعفر (عليهالسلام) قال : «لا يملك الرجل والدية ولا ولده ولا عمته ولا خالته ، ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال».
وعن عبد الله سنان (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه ، يحل لها بيعه؟ قال : لا ، حرم عليه ثمنه ، قال : ثم قال : أليس قد قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، أليس قد صار ابنها ، فذهبت أكتبه فقال أبو عبد الله (عليهالسلام) ليس مثل هذا يكتب».
والظاهر أن المنع من كتابته لكونه ظاهرا لا يحتاج إلى الكتابة ، ووصف هذه الرواية في المسالك بالصحة ، وليس كذلك ، لان الشيخ رواه عن الحسن بن محمد ابن سماعة ، وطريقه اليه غير معلوم.
وعن أبي حمزة الثمالي (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال : كل أحد الا خمسة ، أبوها وأمها وابنها وابنتها وزوجها». والظاهر ان جعل الزوج هنا من قبيل هؤلاء باعتبار بقاء الزوجية والا فإنها تملكه وتبطل الزوجية إجماعا.
وروى في الكافي عن ابن سنان (٥) في الصحيح عن أبى عبد الله (عليهالسلام)
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب العتق الرقم ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب العتق الرقم ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب العتق الرقم ـ ١.
(٥) الكافي ج ٥ ص ٤٤٦.