يتسامح به كالدرهم بل الأربعة والخمسة في المأة فلا غبن.
وقد عرفت ان مرجع ذلك عندهم الى العرف حيث لا تقدير له في الشرع وطريق معرفة الثاني ظاهرة ، لانه يمكن إقامة البينة على القيمة فيناط بها.
وأما الأول فإن أمكن إقامة البينة عليه فكذلك والا فإن ادعاه مع معلومية عدم إمكان ذلك في حقه حيث يعلم ممارسته لذلك النوع في ذلك الزمان بحيث لا يخفى عليه قيمته لم يقبل قوله ، والا ففي القبول إشكال ينشأ من أصالة عدم العلم ، ولان العلم والجهل من الأمور التي تخفى غالبا ولا يطلع عليها الا من قبل من هي به ، ومن أصالة لزوم العقد ووجوب الوفاء به فيستصحب الى أن يثبت المزيل.
وقوى في الروضة الأول ، قال : والأقوى قبول قوله في الجهالة بيمينه مع إمكانها في حقه ، واستظهره في المسالك أيضا الا انه احتمل فيه الثاني ، ثم استشكل فيه بأنه ربما تعذر إقامة البينة ، ولم يمكن معرفة الخصم بالحال ، فلا يمكنه الحلف على عدمه فتسقط الدعوى بغير بينة ولا يمين. وما ذكره ـ قدسسره ـ جيد بناء على قواعدهم الا أن المسألة لخلوها من النص الواضح موضع توقف.
وحيث ثبت الغبن فإنه يتخير المغبون بين الرد والإمساك مجانا ، وليس له الأرش إجماعا كما ذكره في التذكرة ، والمشهور في كلام المتأخرين انه لا يسقط الخيار ببذل الغابن التفاوت ، وان انتفى موجبه استصحابا لما ثبت قبله.
نعم لو اتفقا على إسقاطه بالعوض صح كغيره من الخيار ، وفيه نظر لأنه ان كان مدرك هذا النوع من الخيار خبر الضرار كما اعترفوا به ، فقضية ذلك ان يكون الضرار ، هو المدار ، وظاهر أن بذل التفاوت يدفعه ، فينبغي القطع بعدم الخيار اقتصارا فيما خالف الأصل على القدر المتيقن ومحل الضرورة ، وان كان الإجماع فقد عرفت عدم ثبوته ، لما ذكره في الدروس وغيره من عدم ذكر كثير من المتقدمين لهذا الخيار وما نقل عن المحقق آنفا.