أقول : وأى نص هنا ورد في الشاة وبذلك اعترف «قدسسره» في المسالك ، انه في الموضعين إنما التجأ إلى الإجماع ، قال في الكتاب المذكور بعد قول المصنف (رحمهالله) : وتثبت التصرية في الشاة قطعا ، وفي الناقة والبقرة على تردد ، ما لفظه :
وجه التردد من عدم النص ظاهر عندنا على هذا الحكم ، لكن الشاة محل وفاق فيحتمل إلحاق الناقة والبقرة بها ، لمساواتهما لها في العلة الموجبة للخيار ، وهي كون اللبن مقصود مع التدليس ، كما ادعى الشيخ الإجماع على إلحاقها بها ، فان ثبت فهو الحجة ، والا ففي إثبات الحكم المخالف للأصل ، بغير النص والإجماع إشكال.
ثم نقل عن ابن الجنيد ، أنه طرد الحكم في سائر الحيوانات حتى الأدمي ، قال وفي بعض الاخبار من طرق العامة ما يدل عليه ، وهو مناسب لمقابلة المدلس ، وفي الدروس انه ليس بذلك البعيد. انتهى.
ويظهر من المحقق الأردبيلي (عطر الله مرقده) الميل إلى إلحاق البقرة والناقة في الموضع المذكور ، لكن لا من حيث التصرية ، بل من حيث التدليس وحصول الضرر المنفي عقلا ونقلا لو لم يتخير ، قال في بيان وجه الإشكال في إلحاق الفردين المذكورين : ووجه الاشكال عدم وجود النص والإجماع ، ووجود العلة الموجبة في الشاة ، فالثبوت ليس ببعيد ، لما تقدم من العلة في الشاة ، إذ لا نص ، بل التدليس الموجب لذلك ، والا لزم الضرر المنفي عقلا ونقلا ، مؤيدا بأخبار العامة ، انتهى.
هذا خلاصة كلامهم في هذه المسألة.
وقد عرفت خلو أصل المسألة من المستند ، والظاهر أن أصل هذه المسألة انما هي في كلام العامة ، لأنها مروية في أخبارهم ، والأصحاب كثيرا ما يستلقون الاخبار والأحكام والفروع من كتبهم.
قال المحقق الأردبيلي (قدسسره) في بعض مواضع البحث في هذه المسألة ما لفظه :