لاندفاعه : بأنه لا إشكال في صحة الامتثال بالجمع في فرض إحراز ملاك الوجوب فيه ، لعدم المانع من تأثير الملاك لحكمه ، بلا حاجة للإطلاق ، بل يكفي التقرب بالملاك لو فرض عدم الأمر بعد عدم فعلية النهي المانع من التقرب.
إلا أن الإشكال في إحراز الملاك بعد فرض تعارض الدليلين وتقديم دليل الحرمة في المجمع المستلزم لقصور دليل الوجوب عنه بذاته ، كما تقدم.
ومن ثم كان الظاهر عدم تمامية ما ذكره من التفصيل بين الجهل بالنهي والاضطرار لمخالفته ، بل يلزم عدم صحة الامتثال في الجميع بناء على ما ذهب إليه من كون المورد من صغريات التعارض.
فالعمدة في المقام عدم تمامية المبنى المذكور ، وأن مورد اجتماع الأمر والنهي ملحق بالتزاحم دون التعارض ، لإحراز كلا الملاكين فيه من الإطلاق ، فإن الجمود في تحرير محل النزاع في مسألة الاجتماع على ما تقدم من إمكان اجتماع الحكمين بعنوانين قد يوهم عموم النزاع في كفاية تعدد العنوان في إمكان سعة الحكمين المتضادين للمجمع بين العنوانين لكل عنوان من دون فرق بين العناوين وأنحاء اجتماعها في المورد الواحد ، المستلزم لابتناء التعارض بين دليلي الحكمين المختلفي العنوان في المجمع على النزاع في مسألة الاجتماع مطلقا ، فإن قيل بامتناع الاجتماع لزم التعارض بين الدليلين لتكاذبهما تبعا لتنافي مفاديهما في الجميع ، وإن قيل بجواز الاجتماع فلا تعارض في الجميع.
لكن لا مجال لذلك بعد ملاحظة مفروغيتهم عن التعارض البدوي في بعض العناوين من دون ابتناء على مسألة الاجتماع وإجراء أحكام التعارض من الجمع العرفي مع إمكانه والترجيح أو التخيير أو التساقط مع تعذره ، بنحو يبنى على عدم إحراز ملاك الحكم الذي تضمنه الدليل المرجوح أو الساقط