ولو لا ذلك لامكن التقرب بالمجمع حتى بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي ، لأنه وإن لم يكن مأمورا به حينئذ إلا أن المفروض واجديته لملاك الأمر ووفاؤه بغرضه ، وأن المورد من صغريات التزاحم ، ولذا كان المعروف صحة الامتثال به مع الغافلة عن النهي.
وحينئذ يتقرب بقصد الملاك ، مع أن ظاهره كصريح بعض المعاصرين وغيره المفروغية عن عدم التقرب حينئذ ، لامتناع التقرب بما هو مبعد.
وما أبعد بين ما ذكراه وما ذكره بعض الأعاظم قدّس سرّه من امتناع التقرب بناء على مختاره من جواز الاجتماع لأن التركيب بين العنوانين انضمامي.
بدعوى : أنهما وإن لم يتحدا في الخارج إلا ان امتزاجهما في الخارج بحيث لا يمكن الإشارة لأحدهما دون الآخر يوجب اتحادهما في مقام الإيجاد والتأثير ، فيكون موجدهما مرتكبا للقبيح في إيجاده ، ومعه يستحيل مقربية الفعل الصادر منه.
هذا ما ذكره ، وإن كان التصديق به فرع تعقل التركيب الانضمامي ، ليرجع للمرتكزات في إمكان التقرب معه وامتناعه ، وقد سبق عدم تعقله ، فلا مجال للجزم بحال ما ذكره.
وكيف كان ، فلا مخرج عما ذكرنا من امتناع التقرب بناء على المختار من اتحاد العنوانين في الخارج واتحاد مطابق كل منهما في الفرد ، بحيث يوجدان بفعل واحد من دون فرق بين القول بإمكان الاجتماع والقول بامتناعه من القول بتعلق الأحكام بالمعنونات والقول بتعلقها بالعناوين ، لأن المقربية والمبعدية من شئون مقام الامتثال والعصيان المفروض اتحادهما في الخارج. فلاحظ.
بقي في المقام تنبيهات.