عند الكلام في العبادات المكروهة من عدم مانعية التنزيهي من التقرب.
وهذا بخلاف ما لو كان مبنى المسألة هو الوجه الأول ، لوضوح أن الكراهة كالحرمة منافية للوجوب والاستحباب.
نعم ذلك لا يجري مع المندوحة وإمكان امتثال الأمر بغير مورد الكراهة ، لما تقدم عند الكلام في تضاد الأحكام من عدم التضاد أصلا بين الكراهة والأمر البدلي مع المندوحة. فراجع.
الرابع : عموم اقتضاء الفساد للنهي الغيري الثابت لمقدمة الحرام على النحو المتقدم في ذيل مسألة مقدمة الواجب ، بل حتى لو لم نقل بثبوت الحرمة الغيرية للمقدمة المذكورة لا بد من البناء على بطلانها لو كانت عبادة ، لأن عصيان النهي النفسي لما كان يستند للإتيان بها يكون الإتيان ، بها تمردا يتعذر التقرب به.
بخلاف ما لو كان مبنى المسألة هو الوجه الأول ، لأن وقوع المأمور به مقدمة للحرام الفعلي وإن أوجب سقوط الأمر به للتزاحم لو كان مضيّقا ، ورفع اليد عنه في مقام العمل لو كان موسّعا ، إلا أنه لا ينافي بقاء ملاكه ، ومعه يتعين الإجزاء بلا إشكال ، نظير ما تقدم في مسألة الضد.
بقي شيء ، وهو أنه بناء على اقتضاء النهي الفساد على أحد المبنيين السابقين فالنهي في المقام يتصور على وجوه ..
أولها : النهي المتعلق بالعبادة بنفسها وبتمامها ، ولا إشكال في اقتضائه الفساد.
ثانيها : النهي عن جزئها. والأمر فيه كذلك ، لأن الجزء حيث كان عبادة يفسد بالنهي وفساده مستلزم لفساد الكل ، إلا في فرض اجتزاء الشارع بالناقص ،