السبيل.
ومذهب الحنفية : رجوعها إلى السلطان.
وقال الإمام فخر الدين قاضي خان في كتاب الوقف من فتاويه (١) : ديباج الكعبة إذا صار خلقا يبيعه السلطان ويستعين به في أمر الكعبة ؛ لأن الولاية فيه للسلطان لا لغيره.
وفي تتمة الفتاوى عن الإمام محمد رحمهالله في ستر الكعبة يعطى منه إنسان ، فإن كان له ثمن لا يأخذه ، وإن لم يكن له ثمن فلا بأس.
قال الإمام نجم الدين [الطرطوسي](٢) في منظومته :
وما على الكعبة من لباس |
|
إن رثّ جاز بيعه للناس |
ولا يجوز أخذه بلا شرا |
|
للأغنياء [لا](٣) ولا للفقرا |
وقال الفقيه أبو بكر الحدادي في السراج الوهاج : لا يجوز قطع شيء من كسوة الكعبة ولا نقله ولا بيعه ولا شراؤه ولا وضعه بين أوراق المصاحف ، ومن حمل شيئا من ذلك فعليه رده ، ولا عبرة بما يتوهم أنهم يشترون ذلك من بني شيبة فإنهم لا يملكونه ؛ فقد روي عن ابن عباس وعائشة رضياللهعنهما أنهما قالا : يباع ذلك ويجعل ثمنه في سبيل الله.
وقال القرطبي ـ من علماء المالكية ـ (٤) : كنز الكعبة : المال المجتمع مما يهدى إليها بعد نفقة ما تحتاج إليه ، وليس من كنز الكعبة ما تحلّى به من الذهب والفضة ؛ لأن حليتها حبس عليها كحصرها وقناديلها فلا يملكها
__________________
(١) الفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضي خان (٦ / ٢٧١).
(٢) في الأصل : الطرطوسي. والتصويب من كشف الظنون (٢ / ١٨٦٧) ، والوفيات للسلامي (٢ / ٢٠٢).
(٣) قوله : لا ، زيادة من الإعلام (ص : ٧١).
(٤) انظر : (مواهب الجليل ٣ / ٣٤٠).