أحد. انتهى.
قال الزركشي ـ من علماء الشافعية ـ في قواعده (١) : قال ابن عبدان : [أمنع بيع كسوة الكعبة وأوجب ردّ](٢) من حمل منها شيئا.
وقال ابن الصلاح : هي إلى رأي الإمام. والذي يقتضيه القياس : أن العادة استمرت [قديما](٣) بأنها تبدل كل سنة ، وتأخذ بني شيبة الكسوة القديمة فيتصرفون فيها بالبيع وغيره.
قال : والذي يظهر لي أن كسوة الكعبة الشريفة إن كانت من قبل السلطان من بيت مال المسلمين فأمرها راجع إليه يعطيها من يشاء من الشيبيين أو غيرهم ، وإن كانت من أوقاف السلطان أو غيره فأمرها راجع إلى شرط الواقف فهي لمن عينها له. وإن جهل شرط الواقف فيها عمل بما جرت به العادة السابقة فيها ، وقد جرت العادة أن بني شيبة يأخذونها لأنفسهم ـ أي : يأخذون الكسوة العتيقة بعد وصول الجديدة فيبقون على عادتهم فيها ـ والله أعلم. ذكره القطب الحنفي في تاريخه الإعلام لأهل بلد الله الحرام (٤).
وقال العلامة الأمير المالكي في المجموع في باب النذر : أن الوقف إذا جهل شرطه عمل بما اعتيد في صرفه. انتهى.
وعبارة ابن الجمال على الإيضاح : والحاصل الواقع اليوم في هذا الوقت أن الواقف شرط تجديدها في كل سنة مع علمه بأن بني شيبة
__________________
(١) قواعد الزركشي (٢ / ٣٩٥).
(٢) في الأصل : منع بيع كسوة الكعبة واجب ورد. والتصويب من : الزركشي (٢ / ٣٩٥) ، والإعلام (ص : ٧٢).
(٣) في الأصل : قديمة. والتصويب من الإعلام.
(٤) الإعلام (ص : ٧٢).