رواه أحمد بإسناد على رسم الصحيح ، وابن حبان في صحيحه (١) ، وصححه ابن عبد البر وقال : إنه الحجة عند التنازع نص في موضع الخلاف قاطع له عند من ألهم رشده ولم تميل به عصبية ، وقال : إن مضاعفة الصلاة بالمسجد الحرام على مسجد النبي صلىاللهعليهوسلم بمائة صلاة ، وقال : إنه مذهب عامة أهل الأثر.
وروى الطحاوي (٢) حديث ابن الزبير هذا موقوفا عليه ، ومن رفعه أحفظ وأثبت من جهة النقل كما قال ابن عبد البر.
واختلفوا في المراد بالمسجد الحرام على أربعة أقوال :
الأول : إنه الحرم ، [وحدّه شيخنا](٣) من جهة المدينة أربعة أميال ، والمبدأ من الكعبة والانتهاء مسجد عائشة ، ومن جهة العراق ثمانية أميال للمقطع ، ومن جهة عرفة تسعة أميال إلى حد عرفة ، ومن جهة الجعرانة (٤) تسعة أميال إلى شعب عبد الله بن خالد ، ومن جهة جدة عشرة أميال إلى آخر الحديبية ، فهي داخلة بخلاف الغايات السابقة ، ومن جهة اليمن سبعة أميال ـ بتقديم السين ـ إلى أضاة. انتهى من توضيح المناسك.
وسيأتي حدود الحرم بأوضح من هذا وذرعه وتحرير ذلك (٥).
وعن ابن عباس رضياللهعنهما قال : الحرم كله هو المسجد الحرام.
أخرجه سعيد بن منصور.
__________________
(١) أخرجه أحمد (٤ / ٥) ، وابن حبان (٤ / ٤٩٩).
(٢) الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣ / ١٢٧).
(٣) في الأصل : شيخنا وحده.
(٤) الجعرانة : الأصل بئر تقع شمال شرقي مكة في صدر وادي سرف ، الذي يسمى بها هناك ، ثم اتخذت عمرة إقتداء باعتمار الرسول صلىاللهعليهوسلم منها بعد غزوة الطائف ، فيها اليوم مسجد كبير وبستان صغير ، يشرف عليها من الشمال الشرقي جبل أظلم ، ويربطها بمكة طريق معبدة تمتد إلى وادي الزبارة (معجم معالم الحجاز ٢ / ١٤٨).
(٥) ص : ٤٣٧.