جائز ، وأنه حق الله ، وحفظ حقه في حرمه أولى من أن يضاع ، والقول الثاني : بالمنع. نقله ابن الحاجب وابن شلس.
ومحل التردد : إن كان القتال للحاضر بالحرم أو بمكة ولم يبدأنا بالقتال ، وأما إن كان في الحل أو في الحرم وبدأنا بالقتال فإن مقاتلته جائزة ، أو واجبة إذا خيف منه من غير خلاف ، ولا يرد على الجواز الذي هو أحد شقي التردد خبر : «إنما أحلت لي ساعة من نهار» وما في معناه من الأخبار الدالة على المنع ؛ لأنها محمولة عند علمائنا على القتال بما يعم ؛ كالمنجنيق والمدفع (١) إذا أمكن صلاح الحال بدونه ، وإلا جاز ، وجاز حمل السلاح بمكة حينئذ.
وخبر : «لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة» محمول عند أهل العلم على حمله لغير ضرورة ولا حاجة ، وإلا جاز ، وهو قول مالك والشافعي وغيرهما ، ويجوز دخولها بعده صلىاللهعليهوسلم عند المالكية لحرب في قتال جائز ، وقول القاضي : لا يحل دخولها بعده لحرب أو مجيء يحمل على غير القتال الجائز. وأما القتال الجائز فيجوز دخولها به وبغير إحرام. انظر الشيخ سالم السنهوري.
__________________
(١) أطلق مصطلح مدفعية في بادئ الأمر على كل ما يستعمل في الحروب من مدافع وبنادق ، ثم قصر استعماله أخيرا على أنواع من المدافع الثقيلة والهاوتزر والجنود الذين يتولون إدارتها ، والعجلات والحيوانات التي تستخدم في حملها وجرّها. هذا وقد ظهر المدفع في أعقاب اكتشاف البارود ، وكان أهم استعمال له هو مهاجمة الحصون التي فقدت أهميتها الدفاعية في العصور الوسطى. فقد استخدم العثمانيون المدافع في حصارهم القسطنطينية ، كما استخدموا المدافع البرونز التي تقذف الحجارة.
وتنقسم المدفعية عامة إلى : مدفعية ثابتة تعمل في الحصون ، ومدفعية ضد الطائرات أو متنقلة بدرجات مختلفة ، حيث كانت تجر في ميدان الحرب في بادئ الأمر بواسطة عجلات الخيل ، ثم استخدمت السكك الحديدية بعدها ، واستخدمت في الدبابات أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها (الموسوعة العلمية الميسرة ص : ١٦٧٣).