قال ابن نافع وجماعة من أصحاب مالك : معنى هذا الحديث أن الصلاة في مسجده صلىاللهعليهوسلم أفضل من الصلاة في سائر المساجد بألف صلاة إلا المسجد الحرام ، فإن الصلاة في مسجد الرسول أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بدون ألف ـ أي : أقل من الألف ـ.
واحتج المالكية أيضا لتفضيل المدينة بما روي عن عمر بن الخطاب رضياللهعنه : «صلاة في المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيما سواه». فيأتي فضيلة مسجد الرسول على المسجد الحرام بتسعمائة ، وعلى غيره بألف.
وتفضيل المدينة على مكة هو قول عمر بن الخطاب رضياللهعنه ، وقول أكثر علماء المدينة.
وذهب ابن وهب وعطاء وابن حبيب من أصحاب مالك في رواية عنه إلى تفضيل مكة ، وهو ما ذهب إليه أهل مكة وعلماء الكوفة ، ومنهم أبو حنيفة وأصحابه ، وأحمد بن حنبل ، وسفيان الثوري ، وحماد ، وعلقمة ، وأصحاب الشافعي وغيرهم ، وحكاه الساجي عن الشافعي ، وحمل هؤلاء المفضلون لمكة الاستثناء في حديث أبي هريرة المتقدم على ظاهره ـ أي : للزيادة ـ وعلى أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل ، واحتجوا لما قالوه بحديث عبد الله بن الزبير رضياللهعنه بمثل حديث أبي هريرة المتقدم وزيد في حديث ابن الزبير : «وصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة» ، فهذا منطوق وقع صريحا فلا يعارضه مفهوم ولو كان صحيحا ، وهذا الحديث مما ثبت في مسند الإمام أحمد (١)
__________________
(١) مسند أحمد (٤ / ٥).