أنفسهم ، وليس للإِمام أكثر من الجزية إن شاء الإِمام وضع ذلك على رؤوسهم ، وليس على أموالهم شيء ، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شيء فقلت : فهذا الخمس ؟ فقال : إنّما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ).
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز عن زرارة مثله ، إلى قوله : فيسلم. وروى باقيه بإسناده عن محمّد بن مسلم (٧).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٨).
ورواهما المفيد في ( المقنعة ) ، كما رواهما الصدوق (٩).
ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن محمّد بن عمرو (١٠) ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد بن عيسى مثله (١١).
[ ٢٠١٨٦ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دمائهم وأموالهم ؟ قال : الخراج ، وإن أُخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم ، وإن أُخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن حريز مثله (١).
__________________
(٧) الفقيه ٢ : ٢٧ / ٩٨.
(٨) التهذيب ٤ : ١١٧ / ٣٣٧ ، والاستبصار ٢ : ٥٣ / ١٧٦.
(٩) المقنعة : ٤٤.
(١٠) في تفسير القمي : محمّد بن عمير.
(١١) تفسير القمي ١ : ٢٨٨.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٦٧ / ٢.
(١) التهذيب ٤ : ١١٨ / ٣٣٨ ، والاستبصار ٢ : ٥٣ / ١٧٧.