وعلى كل جريب وسط درهماً ، وعلى كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم ، وعلى كل جريب كرم عشرة دراهم ، وعلى كل جريب نخل عشرة دراهم ، وعلى كل جريب البساتين التي تجمع النخل والشجر عشرة دراهم ، وأمرني أن ألقي كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق وابن (٦) السبيل ، ولا آخذ منه شيئاً وأمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهماً وعلى أوساطهم والتجار منهم على كل رجل منهم أربعة وعشرين درهماً ، وعلى سفلتهم وفقرائهم اثني عشر درهماً على كل انسان منهم : قال فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة.
ورواه الصدوق بإسناده عن مصعب بن يزيد (٧).
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن يونس بن إبراهيم (٨).
أقول : حمله الشيخ على أنّه رأى المصلحة في ذلك ويجوز أن تتغير المصلحة إلى زيادة أو نقصان بحسب ما يراه الإِمام ، وكذا ذكر المفيد وغيرهما (٩).
[ ٢٠١٨٩ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : إن بني تغلب انفوا من الجزية وسألوا عمر أن يعفيهم فخشي أن يلحقوا بالروم فصالحهم على أن صرف ذلك عن رؤوسهم ، وضاعف عليهم الصدقة (١) فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به إلى أن يظهر الحق.
__________________
(٦) في الفقيه : وأبناء ( هامش المخطوط ).
(٧) الفقيه ٢ : ٢٦ / ٩٥.
(٨) المقنعة : ٤٥.
|
(٩) الشرائع ١ : ٣٢٨ ، المسالك ١ : ١٢٣ ، إيضاح الفوائد ١ : ٣٨٦ ، الغنية : ٥٢٢ ( ضمن الجوامع الفقهية ). |
٥ ـ الفقيه ٢ : ١٥ / ٤٠.
(١) في المصدر زيادة : فرضوا بذلك.