السلام ) : قول الله عزّ وجلّ ( أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ) قال : ذلك الطلب أن تطلبه الخيل حتّى يهرب ، فإن أخذته الخيل حكم عليه ببعض الأحكام التي وصفت لك ، والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها فكلّ أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالإِمام فيه بالخيار إن شاء منّ عليهم فأرسلهم ، وإن شاء فاداهم أنفسهم ، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيداً.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد نحوه (٥).
[ ٢٠٠٠٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله ، فإنّك لا تدري ما حكم الإِمام فيه ، وقال : الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئاً.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري (١).
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن القاسم بن محمّد مثله (٢).
[ ٢٠٠٠٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن
__________________
(٥) التهذيب ٦ : ١٤٣ / ٢٤٥.
٢ ـ التهذيب ٦ : ١٥٣ / ٢٦٧ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.
(١) الكافي ٥ : ٣٥ / ١.
(٢) علل الشرائع : ٥٦٥ / ١.
٣ ـ التهذيب ٦ : ١٥٣ / ٢٦٩.