[ ٢٠٠٣٨ ] ٣ ـ علي بن الحسين الموسوي المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (١) عن إسماعيل بن جابر ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن علي ( عليه السلام ) في بيان الناسخ والمنسوخ ، قال : إنّ الله عزّ وجل لمّا بعث محمّداً ( صلّى الله عليه وآله ) أمره في بدو أمره أن يدعو بالدعوة فقط ، وأنزل عليه ( وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ ) (٢) فلمّا أرادوا ما همّوا به من تبييته أمره الله بالهجرة وفرض عليه القتال ، فقال : ( أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ) (٣) ثمّ ذكر بعض آيات القتال ـ إلى أن قال ـ فنسخت آية القتال آية الكف ، ثمّ قال : ومن ذلك أن الله فرض القتال على الأُمّة فجعل على الرجل الواحد أن يقاتل عشرة من المشركين ، فقال ( إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ) (٤) ثمّ نسخها سبحانه فقال ( الآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ ) (٥) فنسخ بهذه الآية ما قبلها فصار فرض المؤمنين في الحرب إذا كان عدة المشركين أكثر من رجلين لرجل لم يكن فارّاً من الزحف وإن كان العدة رجلين لرجل كان فارّاً من الزحف.
__________________
٣ ـ المحكم والمتشابه : ١٠ ، ١١.
(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).
(٢) الأحزاب ٣٣ : ٤٨.
(٣) الحج ٢٢ : ٣٩.
(٤) الأنفال ٨ : ٦٥.
(٥) الأنفال ٨ : ٦٦.