تخييرا إن كانت مندوبة ، وإلى الأداء ، وهو : الإتيان بها في وقتها ، وإلى القضاء ، وهو : الإتيان بها خارجة وقتها ، وإلى القربة ، وهو : أن يوقع ذلك الفعل طاعة لله تعالى ، وامتثالا لأمره.
ويجب مقارنتها لتكبيرة الإحرام ، واستدامة حكمها ـ كما ذكر في [النّيّة للوضوء] (١) ـ وصورتها : «اصلّي فرض الظهر ، أداء ، لوجوبه ، قربة إلى الله» مقارنة لتكبيرة الإحرام ، بمعنى : أن يكون آخر جزء من النّيّة مقارنا لأوّل جزء من تكبيرة الإحرام.
وهكذا نيّة باقي الصّلوات الخمس.
وإن صلاها في جماعة زاد على ذلك : «مأموما» فيقول : «أصلّي فرض الظهر ، أداء ، لوجوبه ، مأموما ، قربة إلى الله».
وإن كانت الصّلاة لا وقت معيّن لها ، أو لها وقت معيّن ولم يقض ، لم يحتج الى ذكر الأداء ، كما في صلاة الجنازة (٢) ، وصلاة العيد.
وإن كانت الصّلاة مندوبة ، مثل : النّوافل اليوميّة ، يقول (٣) : «اصلّي ركعتين من نوافل الظّهر ، أداء ، لندبهما (٤) ، قربة إلى الله».
الثّالث : تكبيرة الإحرام ، ويجب التّلفّظ ب «الله أكبر» بالعربيّة على هذا التّرتيب.
الرّابع : القراءة ، ويجب قراءة الحمد بكمالها ، والبسملة آية منها لا بدّ من ذكرها.
ويجب ترتيب آياتها ، وإعرابها ، والإتيان بها باللّفظ العربيّ ، وقراءة سورة
__________________
(١) «ج» : نيّة الوضوء.
(٢) «ج» : الجنائز.
(٣) «ج» : قال.
(٤) «ج» : لندبها.