كاملة بعدها في كلّ اولى وثانية ، ويأتي فيها بالبسملة أيضا وبما ذكرنا في الحمد.
الخامس : الرّكوع ، ويجب فيه الانحناء قدر ما تصل كفّاه ركبتيه من مستوي الخلقة مع المكنة ، ومطلق الذّكر على قول (١) والتّسبيح المعيّن ، وهو قول «سبحان ربّي العظيم وبحمده» على قول (٢) ، والطمأنينة فيه بقدر الذّكر ، ورفع الرّأس منه حتّى تعتدل أعضاؤه ، والطّمأنينة بعده ولو يسيرا.
السّادس : السّجود ، وهو في كلّ ركعة سجدتان.
ويجب فيه السّجود على الأعضاء السّبعة ، وهي : الجبهة ، والكفّان ، والرّكبتان ، وإبهاما الرّجلين.
ووضع الجبهة على ما يصحّ السّجود عليه وهو الأرض غير المستحيلة وما ينبت منها ممّا لا يكون مأكولا بالعادة ولا ملبوسا ، فلا (٣) يجوز السّجود على ما ليس بأرض ؛ كالجلود ولا على الصّوف ، و [لا] على الأرض المستحيلة مثل المعادن ؛ كالحديد والفضّة ، ولا على النّبات المأكول [بالعادة] ؛ كالثّمار والفواكه ، ولا على النّبات الملبوس ؛ كالقطن والكتّان.
ويشترط فيه أن يكون طاهرا ، ولا يجوز أن يكون نجسا ، وإن لم تتعدّ نجاسته.
ويجب في السّجود ذكر الله تعالى مطلقا ، على قول (٤) ، والتّسبيح المعيّن ، وهو قال : «سبحان ربّي الأعلى وبحمده» على قول (٥) ، والطّمأنينة بقدر ما يجب في السّجود من الذّكر أو التّسبيح ، ثمّ يجب عليه رفع الرّأس من السّجود الأوّل حتّى يعتدل جالسا ويطمئنّ يسيرا ، ثمّ يعود إلى السّجود الثّاني ويأتي به كما أتى
__________________
(١) شرائع الإسلام ١ : ٦٧ ، الكافي في الفقه : ١٢٣ ، النّهاية : ٨١ ، السّرائر : ٤٦ ، المنتهى ١ : ٢٨٢.
(٢) المبسوط ١ : ١١١ ، شرائع الإسلام ١ : ٦٧ ، المراسم : ٧١ ، المهذّب ١ : ٩٣.
(٣) «ج» : ولا.
(٤) شرائع الإسلام ١ : ٦٨ ، الكافي في الفقه : ١٢٣ ، المنتهى ١ : ٢٨٧.
(٥) المبسوط ١ : ١١٣ ، شرائع الإسلام ١ : ٦٨ ، المراسم : ٧١ ، المهذّب ١ : ٩٣.