بالسّجود الأوّل ، إلّا الطّمأنينة بعد الرّفع منه ، فإنّها هاهنا مندوبة ، والاولى واجبة.
قال «قدّس الله روحه» :
ثمّ ينهض إلى الثّانية ؛ فيقرأ الحمد وسورة ويصنع كما صنع في الرّكعة الاولى ويتشهّد ؛ فيقول : «أشهد أن لا إله إلّا الله ، وأشهد أنّ محمّدا رسول الله ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد».
ثمّ ينهض إلى الثّالثة ؛ فيقرأ الحمد وحدها إن شاء ، وإن شاء سبّح عوض الحمد ؛ فيقول : «سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلّا الله ، والله أكبر» مرّة واحدة. ثمّ يصلّي الرّابعة كذلك ، ويتشهّد كالأوّل ، ويسلّم مستحبّا.
أقول : إذا رفع المصلّي رأسه من السّجود الثّاني في الرّكعة الاولى ، وجب عليه القيام للإتيان بالرّكعة الثّانية ، فإذا قام قرأ الحمد والسورة (١) على صفة ما قرأ (٢) في الاولى ، ثمّ يصنع كما صنع في الرّكعة الاولى من الرّكوع والسّجود.
السّابع : التّشهّد ، فإذا رفع رأسه من السّجود الثّاني من الرّكعة الثّانية ، وجب عليه الجلوس للتّشهّد الأوّل.
وفي صفته روايتان :
إحداهما : كما ذكر ، وهو «أشهد أن لا إله إلّا الله ، وأشهد أنّ محمّدا رسول الله ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد» (٣).
والاخرى : «أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد» (٤) وهي الأحوط.
ويجب فيه الجلوس والطّمأنينة بقدر ذكره ، والنّطق به العربيّة ، والتّرتيب ، كما
__________________
(١) «ج» : وسورة.
(٢) «ج» : قرأه.
(٣) شرائع الإسلام ١ : ٧٠ ، المبسوط ١ : ١١٥ ، المنتهى ١ : ٢٩٢.
(٤) المهذّب : ١ : ٩٥ ، الكافي في الفقه : ١٢٣ ، المراسم : ٧٢ ، السّرائر : ٤٨.