ومنها : صلاة الجمعة ، وهي ركعتان تقوم مقام الظّهر عند حصول شروطها ، وهي : حضور الإمام العادل ، والعدد وهو خمسة ، والخطبتان قبلها ، والجماعة ، وتباعد الجمعتين فرسخا فما زاد.
ووقتها : زوال الشّمس إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله.
وتجب فيها النّيّة ، وصفتها : «أصلّي صلاة الجمعة ، أداء ، لوجوبها ، مأموما ، قربة إلى الله».
ومنها : صلاة عيد الفطر ، وعيد الأضحى ، وهي ركعتان تزاد فيها تسع تكبيرات بعد القراءة قبل الرّكوع ؛ في الاولى خمس تكبيرات ، وفي الثّانية أربع ، ويجب فيها الخطبتان بعدها ، ووقتها : من طلوع الشّمس إلى قبل الزّوال.
وتجب فيها النّيّة ، فإن وجب ؛ قال : «اصلّي صلاة عيد الفطر ، أو عيد الأضحى ، لوجوبها ، مأموما ، قربة إلى الله».
وإن لم تتحقّق شروطها وهي شروط الجمعة ، كانت مندوبة ، وصفة نيّتها : «أصلّي صلاة عيد الفطر ، أو عيد الأضحى ، لندبها ، قربة إلى الله».
ومنها : صلاة الأموات ، وهي واجبة على الكفاية على كلّ مسلم ومن بحكمه ممّن بلغ ستّ سنين. وهي : خمس تكبيرات ، وليس فيها قراءة ، ولا تسليم ، وليس من شرطها الطّهارة.
وصفتها : أن ينوي النّيّة ؛ فيقول : «اصلّي على هذا الميّت ، أو على هذه الجنازة ، لوجوبها ، قربة إلى الله» ويقارنها بالتّكبير.
وفي الدّعاء بين التّكبيرات قولان : أحدهما : الوجوب (١) ، والثّاني :
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٨٥ ، السّرائر : ٨٠ ، الكافي في الفقه : ٥٧ ، المهذّب ١ : ١٣٠ ، المراسم : ٧٩ ، الجمل والعقود : ٧٩ ، المقنعة : ٣٧ ، جمل العلم والعمل : ٧٤ ، المعتبر ٢ : ٣٤٧.