النّدب (١). فإذا قلنا بالوجوب ؛ فلا تصحّ إلّا بالدّعاء ، وإن قلنا بالنّدب ؛ صحّت ولاء من غير دعاء.
ويكون الإتيان بالدّعاء على الأفضل ، فبعد الاولى : يتشهّد الشّهادتين ، وبعد الثّانية : يصلّي على النّبيّ وآله عليهمالسلام ، وبعد الثّالثة : يدعو للمؤمنين ، وبعد الرّابعة : يدعو للميّت إن كان مؤمنا ، وعليه إن كان منافقا ، و [بدعاء المستضعفين] (٢) إن كان مستضعفا ، وأن يحشره مع من يتولّاه إن جهل حاله ، وفي الطّفل : «اللهمّ اجعله لنا ولأبويه فرطا» وبعد الخامسة ينصرف مستغفرا.
والصّلوات الواجبة ، تسع صلوات (٣) : صلاة اليوم اللّيلة ، وتجب مطلقا. وصلاة الجمعة والعيدين ، وتجب مع اجتماع شروطها ، وصلاة الكسوف ، والزّلزلة ، والآيات ، وتجب عند أسبابها ، وصلاة الطّواف ، وتجب مع وجوب الطّواف في حجّ أو عمرة أو مع نذر ، وصلاة الجنائز مع حضور جنازة المسلم ، على الكفاية ، وصلاة النّذر وشبهه إذا أوجبها المكلّف على نفسه.
__________________
(١) شرائع الإسلام ١ : ٨١ ، المختصر النّافع : ٤٠ ، وهو عنده خاصّة ؛ كما قال صاحب الجواهر ١٢ ، ٣٤. وقال صاحب مفتاح الكرامة ١ : ٤٧٨ : وهو ظاهر المختصر النّافع ، ولا موافق له فيما أجد.
(٢) «ج» : يدعو للمستضعفين.
(٣) ليست في «ج».