الوجوبين ومحمولها الوجود على نحو الهلية البسيطة ، والموضوع في بحث خبر الواحد الحكاية عن السنة والمحمول هو الحجية ، والموضوع في بحث الاستصحاب نفس اليقين السابق مع الشك اللاحق والمحمول هو إثبات البقاء به تعبداً ، ومن الواضح وجود التباين الذاتي بين هذه الموضوعات فهي متعددة لا واحدة بالذات .
ب ـ إن التباين الذاتي بين هذه الموضوعات لا يمنع وجود جامع عرضي بينها ، فعلى القول بلزوم وجود جامع بين موضوعات المسائل يكفي وجود هذا الجامع العرضي بينها .
ج ـ إن الجامع العرضي المتصور في المقام هو حيثية الاضافة للغرض ، فإن الغرض من علم الأصول إقامة الحجة على حكم عمل الإِنسان ، فالجامع حينئذٍ بين الموضوعات هو إيصالها لإِقامة الحجة على حكم العمل ، وهو جامع عرضي يصلح لأن يكون موضوعاً لعلم الأصول .
وهنا عدة ملاحظات تتجه على هذا المسلك .
الأولى : إنه مبني على تفسير الموضوع في قولهم « موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية » بموضوع القضية مقابل المحمول ، لذلك استدل على تعدد موضوعات علم الأصول بعدم وجود جامع بين موضوعات المسائل ، مع أن الصحيح في تفسير الموضوع هو ما كان محور الكلام والبحث سواءاً كان موضوعاً في المسائل أم محمولاً أم كان هو حيثية الاضافة للغرض والغاية ، وبناءاً على هذا فعدم اتحاد موضوعات المسائل بالذات لا يدل على تعدد موضوع علم الأصول بمعنى المحور للبحث .
الثانية : إن الذهاب لتعدد موضوع علم الأصول بالذات ووحدته بالعرض فرع عدم تصور موضوع واحد بالذات جامع بين محاور البحوث في علم الأصول ، وسيأتي تصويره في المسلك الرابع فلا حاجة لهذا المسلك حينئذٍ .