وأجاب الأعلام عن هذه الملاحظة بوجهين :
الأول : ما في فوائد الأصول ، من كون هذه المباحث المتعلقة بصغرى أصالة الظهور مباحث لغوية خارجة عن موضوع الأصول موضوعاً ، وإنما بحث عنها علماء الأصول لمدخليتها في مقام الاستنباط من جهة وعدم تنقيح علماء اللغة والأدب لها من جهة أخرى ، والا فلا فرق بين البحث عن ظهور صيغة الأمر في الوجوب وبين البحث عن ظهور لفظ الصعيد في مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب ، الا أن المثال الثاني منقح في كتب اللغة دون الأول (١) .
الثاني : ما في تعليقة أجود التقريرات (٢) ، وبيانه يتضح في ثلاثة أمور :
أ ـ إن الضابط المذكور للمسألة الأصولية أو موضوع الأصول ، وهو استغناؤه في مقام الاستنباط عن قانون أصولي آخر يشاركه في عملية الاستنباط لا يراد به الموجبة الكلية بمعنى الاستغناء في جميع الموارد ، بل أخذ هذا الضابط على نحو القضية المهملة ولو في بعض الموارد ، فالحاجة لقانون أصولي مشارك في بعض نماذج الاستنباط لا يسلخ المسألة الأصولية عن أصوليتها ما دامت تستغتي في بعض النماذج الاخرى ، والا فكما أن مباحث صغريات أصالة الظهور تفتقر في مرحلة الاستنباط لضم كبرى حجية الظهور لها ، فكذلك نفس كبرى حجية الظهور تفتقر أحياناً لكبرى أصولية أخرى مشاركة لها في عملية الاستنباط ككبرى حجية خبر الثقة ، ومع ذلك فهذا لا يخرجها عن كونها مسألة أصولية عند من يراها كذلك .
ب ـ إن قانون حجية الظهور ميثاق عقلائي لا ريب فيه ولذلك لم يقل
__________________
(١) فوائد الاصول ١ : ٢٦ .
(٢) أجود التقريرات ١ : ٣ .