فيه أحد بالسالبة الكلية ، فحينئذٍ من اللغو إدخاله في المباحث الأصولية وجعله من موضوعات علم الأصول للفراغ عن حجيته عند المجتمع العقلائي ، إذن فافتقار مباحث صغريات أصالة الظهور لهذه الكبرى دائماً في مقام الاستنباط لا يخرج هذه المباحث عن كونها أصولية ، لكونها لم تفتقر لقانون أصولي آخر بل احتاجت لقانون عقلائي مسلم به عند العقلاء .
ج ـ كما ذكرنا في الأمر السابق أنه لا نزاع كبروي في أصالة الظهور بل النزاع صغروي في ثلاثة جوانب :
١ ـ في دخول ظواهر الكتاب تحت كبرى حجية الظهور وعدمه .
٢ ـ في دخول الظاهر بالنسبة لغير المقصود بالافهام تحت الكبرى المذكورة وعدمه .
٣ ـ في دخول الظهور مطلقاً حتى مع الظن بالخلاف أو عدم الظن بالوفاق تحت الكبرى المذكورة وعدمه .
وبعد وضوح كون الخلاف صغروياً فلو ارتفع في مورد لصح الاعتماد عليه في مقام الاستنباط بدون حاجة لضم قانون أصولي مشارك له ، فمثلاً لو وردت صيغة أمر في خبر مقطوع الصدور ، بحيث لا يشمله النزاع في ظواهر الكتاب ، ولا يحتاج الاعتماد عليه لكبرى حجية خبر الثقة لكونه قطعياً ، وكان سامع الخبر من أمثال زرارة وجميل بحيث لا نحتاج لمسألة حجية الظهور بالنسبة لغير المقصود بالافهام وعدمها ، وقد حصل لهذا السامع الظن على وفق الظهور الذي يكون لازمه عدم الظن بالخلاف ، فلا يشمله النزاع الصغروي الثالث أيضاً .
فحينئذٍ
يتم استنباط الحكم في مثل هذا المورد اعتماداً على قانون أصولي واحد وهو ظهور صيغة الأمر في الوجوب مثلاً بدون ضم قانون أصولي آخر ، إذ المفروض انتفاء النزاع الصغروي في هذا المورد ، والحاجة لكبرى حجية