في الصلاة بعد قراءة الحمد تبطل الصلاة ، وذكرت العترة الذين هم أعرف بحال نبيهم أنه ما فعل ذلك بل منع منه ، فرأيت عذر هذه الفرقة واضحا على مذهب المسلمين وأنه لا يجوز العدول عنه.
ومن طرائف اختلاف رواياتهم ومقالاتهم كونهم يجعلون القنوت في الصلاة بعد الركوع، وقد رووا في صحاحهم أنه قبل الركوع.
فمن ذلك ما ذكره الحميدي في كتاب الجمع بين الصحيحين في مسند أنس بن مالك في الحديث التاسع والثلاثين من المتفق عليه قال : إن النبي صلى الله عليه وآله بعث سبعين رجلا لحاجة يقال لهم القراء ، فعرض لهم حيان ابن سليمان ورعل وذكوان عند بئر يقال لها بئر معونة ، فقال القوم : والله إياكم ما أردنا إنما نحن مجتازين في حاجة النبي فقتلوهم فدعا النبي عليهم شهرا في صلاة الغداة وذلك بدو القنوت وما كنا نقنت ، قال عبد العزيز : فسأل رجل إنسانا عن القنوت بعد الركوع أو عند الفراغ من القراءة فقال : لا بل عند فراغ القراءة.
ومن طرائف ما رأيت إنكار بعض المسلمين على بعضهم السجود في الصلاة على سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتشديدهم في إنكار ذلك ، وقد رأيت في كتبهم الصحاح عندهم أن نبيهم فعل ذلك وكتابهم يتضمن " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ".
فمن ذلك ما ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند ميمونة بنت الحارث الهلالية في الحديث الثالث من المتفق عليه وهي من أزواج نبيهم المشكورات بلا خلاف بينهم قالت : كنت حائضا لا أصلي وأنا مفترشة بحذاء مسجد رسول الله " ص " وهو يصلي على خمرته (٢).
__________________
(١) رواه مسلم في صحيحه : ١ / ٤٦٨ ، والبخاري في صحيحه : ٢ / ١٤.
(٢) رواه البخاري في صحيحه : ١ / ٨٥.